تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

3

التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي )

القول في الشروط والكلام فيها يقع في جهات : الجهة الأُولى : في بيان معنى الشرط . ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ للشرط معنيين عرفيين ومعنيين اصطلاحيين . أمّا المعنيان العرفيان : فأحدهما الإلزام والالتزام بشيء ، وهما بمعنى واحد يختلفان بالإضافة إلى الشارط والمشروط عليه فبالإضافة إلى الأول إلزام وإلى الثاني التزام . وإن شئت قلت : إنّهما يختلفان بالنسبة الصدورية والوقوعية ففي الأُولى إلزام كما أنّ في الثانية التزام ، وبهذا المعنى يصحّ منه الاشتقاق فيقال شارط ومشروط وشرط ونحوها . وربما يراد منه أي من الشرط المشروط أعني المصدر بمعنى المفعول نظير الخلق بمعنى المخلوق . والشرط بهذا المعنى لا يختص بالالتزام في ضمن العقد بل يعمّه والالتزام الابتدائي بصحّة استعماله فيه كما استعمل بهذا المعنى في موارد كثيرة كقوله ( عليه

--> ( 1 ) المكاسب 6 : 11 فما بعدها .